• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل افتراض مراعاة الإجراءات أثناء الدعوى ولا يُثبت خلاف ما أثبته المحضر أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير

قرينة صحة الإجراءات قائمة ما لم يثبت العكس إذا خلت الأوراق والحكم من الإشارة إليها، ويكون إثبات الإهمال أو المخالفة جائزاً بكافة وسائل الإثبات. فإذا أثبت محضر الجلسة أو الحكم أن الإجراء قد تم، انحصر نفيه في طريق الطعن بالتزوير.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1065 – إن الأصل اعتبار أن الاجراءات قد روعيت أثناء الدعوى، ولصاحب الشأن أن يثبت بكافة طرق الاثبات أن تلك الاجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم فإذا ذكر في أحدهما أنها أتبعت فلا يجوز اثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير (الفقرة الأخيرة مادة 342 قانون اصول جزائية).