عند المطالبة بالتعويض عن الضرر على أساس المسؤولية التقصيرية، تُحتسب جميع العناصر المالية المرتبطة بالجبر، ثم يُجرى التقاص بينها لتحديد صافي الحق المستحق للمدعي.
715 – مسؤولية – تعويض – تقديره – جبر الضرر – معاش ومكافأة: في حال الادعاء بالتعويض عن الضرر على أساس المسؤولية التقصيرية يصار إلى حساب مقدار التعويض ومبلغ التأمين الإضافي وحساب ما يعادل زيادة المعاش للورثة ومن ثم يقدر التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية ويجري التقاص بين هذه العناصر لتصفية حقوق المدعي.