عند عدم اتفاق الخصوم على المحكّمين، تختص المحكمة التي يدخل النزاع أصلاً في ولايتها بتعيين المحكّم أو المحكّمين اللازمين، ويكون حكمها في هذا التعيين غير قابل للطعن بأي طريق.
في حال عدم اتفاق الخصوم على المحكمين تعين المحكمة التي يكون من اختصاصها أصلا النظر في النزاع من يلزم من المحكمين ولا يقبل الحكم الصادر بهذا الشأن أي طريق من طرق الطعن