نكول بعض المدعى عليهم عن اليمين الحاسمة لا يضرّ بالمدعى عليه الذي حلفها؛ فإذا برئت ذمته بقدر نصيبه وجب استبعاد هذا النصيب من المبلغ المحكوم به، ولا يجوز إلزامه بكامل الدين بسبب نكول غيره.
إن نكول بعض المدعى عليهم عن حلف اليمين المبلغة إليهم لا ينبغي أن يضار به من حلفها وعليه فلا يجوز الحكم بكامل المبالغ المطلوبة من المدعى عليهم إذا أقسم بعضهم اليمين على عدم ترتيبها بذمته بل يجب حسم حصة من حلف اليمين عنها المناقشة: من حيث أن المادة 113 من قانون البينات قد أجازت لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر وذلك بعد إذن المحكمة. ومن حيث أن الجهة المميز عليها لم تقتصر بتوجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحسب وإنما وجهتها إلى كل من المدعى عليهم الثلاثة. ومن حيث أن المدعى عليه السيد جورج قد حلف اليمين المقررة التي يترتب عليها براءة ذمته عما يعادل نصيبه من المبلغ المدعى به تجاه هذه المدعية، ومن حيث أن نكول أخويه المدعى عليهما الآخرين عن حلف اليمين المبلغة إليهما. ينبغي أن لا يضار به أخوهما جورج بمقتضى البند الثاني من المادة 295 من القانون المدني فإن الحكم على المدعى عليهم وبكامل المبلغ المدعى به غير مرتكز على أساس قانوني ويستوجب النقض.