الإقرار الذي يصدر في خصومة أخرى لا يُعد إقراراً قضائياً حجةً لازمة في النزاع الحالي، وإنما يجوز للمحكمة أن تقف منه موقف التقدير بحسب ظروفه ومدلوله.
الإقرار الواقع في دعوى أخرى لا يعتبر اقرارا قضائيا . المناقشة: حيث أنه بالنسبة لاستثبات بيع حصة فاتح فإن محكمة الموضوع تقنع ببيعها أخذاً بالبينة التي قدمها وحقها في ترجيح البينات وحيث أنه لئن كان ظاهر العتمد المبرز يفيد أن السيد محمود كان دوره في العقد دور الشاهد وان الطاعن ارتضى هذه الصفة في التعامل من لم يتعامل معه كشريك متعاقد وبالتالي فلا يعتبر خصماً حقيقياً وطرفاً متعاقداً باعتبار أن صيغة العقد اعتبرت البائعان هما المالكان على الشيوع فقط وبهذه الصفة إلا أن محكمة الموضوع أغفلت بحث طلبات الطاعن المتعلقة بالدفاتر وتحليف اليمين ولم تتعرض لأقوال شهوده وما ورد فيها مما يوجب نقض الحكم من هذه الناحية وهذا يتيح للطاعن عرض طلبه الخاص بسماع المزيد من الشهود وحيث أن ما يثيره الطاعن في السبب الأول لا يعتبر بذاته دليلاً على البيع وان أمر المظاهر – المادية التي أشار إليها يترك لمحكمة الموضوع لتقدير أثرها في معرض ترجيح البينة الشخصية مما يتعين معه رفض السبب الأول وحيث أن الاقرار الذي يتمسك به الطاعن واقع في دعوى أخرى ولا يعتبر اقراراً قضائياً هذا فضلاً عن أن محكمة الموضوع مارست سلطتها في تفهم مدلوله وان ما انتهت إليه ليس مشوباً بفساد الاستدلال مما يتعين معه رفض السبب الثامن وحيث أن التزيد المشار إليه في السبب /٩/ ليش ملزماً ولا يؤثر على الطاعن فيتعين رفض السبب التاسع