إذا كان الإجراء الشكلي مقررًا لمصلحة الخصم، فإن حضوره يزيل ما قد يشوبه من بطلان ويمنع التمسك به لاحقًا.
لاتثريب على المحكمة ان هي تجاوزت عن بيان ساعة افتتاح الجلسة اذا كان الطاعن قد حضرها وذلك لان هذا الاجراء مشرع لمصلحته وقد زال بطلانه بحضوره .