إذا صدر حكم بالبراءة في الدعوى الجزائية، فلا يصح معه الحكم بإلزام مدني تابع لها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ لا يجوز الحكم بالزام مدني بعد إعلان البراءة.