• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز الحكم بالالتزام المدني بعد إعلان البراءة

إذا صدر حكم بالبراءة في الدعوى الجزائية، فلا يصح معه الحكم بإلزام مدني تابع لها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ لا يجوز الحكم بالزام مدني بعد إعلان البراءة.