عند تعديل مدة التقادم أثناء سير الدعوى، يبقى القانون القديم واجب التطبيق، لكن لا يجوز أن تمتد مدة التقادم إلى ما يجاوز الحد الأقصى الذي حدده القانون الجديد بدءاً من تاريخ نفاذه.
قرار محكمة النقض رقم 102/أساس 341/تاريخ 15/2/1982 المبدأ: إذا عُدلت مدة التقادم أثناء سير الدعوى، يُطبق القانون القديم مع عدم تجاوز الحد الأقصى الذي حدده القانون الجديد محسوباً من تاريخ نفاذه.