• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح عقد الإيجار ويلزم طرفيه ولو أبرمه المؤجر فضولياً

يجوز أن يبرم عقد الإيجار غير المالك، وتظل العلاقة الإيجارية صحيحة وملزمة بين المؤجر والمستأجر ولو كان المؤجر فضولياً.

نص الاجتهاد

لا يشترط في المؤجر أن يكون مالكا رقبة العقار أو منفعته ويجوز أن يكون المؤجر فضوليا وتبقى العلاقة الناجمة عن عقد الإيجار تلزم طرفيه ولو كان المؤجر فضوليا