يجوز أن يبرم عقد الإيجار غير المالك، وتظل العلاقة الإيجارية صحيحة وملزمة بين المؤجر والمستأجر ولو كان المؤجر فضولياً.
لا يشترط في المؤجر أن يكون مالكا رقبة العقار أو منفعته ويجوز أن يكون المؤجر فضوليا وتبقى العلاقة الناجمة عن عقد الإيجار تلزم طرفيه ولو كان المؤجر فضوليا