تملك المستأجر على وجه الاستقلال داراً صالحة لسكناه، ولو كانت خالية أو قابلة للإخلاء، يُعد كافياً لقيام الشرط القانوني الموجب لتطبيق الفقرة (ج) من قانون الإيجار، دون اشتراط سبق هذا التملك على عقد الإيجار.
ان تملك المستأجر على وجه الاستقلال دارا صالحة للسكن أن تملك المستأجر على وجه الاستقلال دارا صالحة لسكناه خالية او يستطيع اخلاءها كاف لتوفر شرط تطبيق أحكام الفقرة ج منمن قانون الايجار ولا يشترط ان يكون التملك سابقا عللا الاستئجار