• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي لتطبيق الإخلاء أن يملك المستأجر داراً مستقلة صالحة للسكن أو قابلة للإخلاء دون اشتراط سبق التملك على الاستئجار

تملك المستأجر على وجه الاستقلال داراً صالحة لسكناه، ولو كانت خالية أو قابلة للإخلاء، يُعد كافياً لقيام الشرط القانوني الموجب لتطبيق الفقرة (ج) من قانون الإيجار، دون اشتراط سبق هذا التملك على عقد الإيجار.

نص الاجتهاد

ان تملك المستأجر على وجه الاستقلال دارا صالحة للسكن أن تملك المستأجر على وجه الاستقلال دارا صالحة لسكناه خالية او يستطيع اخلاءها كاف لتوفر شرط تطبيق أحكام الفقرة ج منمن قانون الايجار ولا يشترط ان يكون التملك سابقا عللا الاستئجار