• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسأل الناقل البحري عن أضرار البضاعة المشحونة على ظهر السفينة بموافقة الشاحن إلا إذا ثبت تقصيره في حزمها والعناية بها

موافقة الشاحن على الشحن على ظهر السفينة تُخفف نطاق مسؤولية الناقل البحري، فلا يُسأل عن ضرر البضاعة إلا بثبوت تقصيره في الحزم أو الرعاية، ولا يلتزم بتغطية البضاعة بالمشمعات ما لم يوجد ما يوجب ذلك.

نص الاجتهاد

في حالة الشحن على ظهر السفينة بموافقة الشاحن فإن الناقل البحري لا يسأل عن أضرار البضاعة الا اذا ثبت أنه قصر في حزمها والعناية بها ولا يتوجب عليه تغطية البضاعة بالمشمعات وعدم نقصان البضاعة قرينة على ان الحزم والتحميل كانا اصوليين