إذا انصبّ التلف أو الفقد على بعض وحدات الشحنة دون بعضها الآخر، جاز تطبيق مبدأ الإعفاء العرفي على الوحدات السليمة التي لم يثبت إصابتها بضرر.
ان فقد بعض أكياس البضاعة وتضرر البعض الاخر منا لا يحول دون تطبيق مبدأ الاعفاء العرفي على الاكياس السليمة من البضاعة