• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمنع تلف بعض أكياس البضاعة أو فقدها من تطبيق الإعفاء العرفي على الأكياس السليمة

إذا انصبّ التلف أو الفقد على بعض وحدات الشحنة دون بعضها الآخر، جاز تطبيق مبدأ الإعفاء العرفي على الوحدات السليمة التي لم يثبت إصابتها بضرر.

نص الاجتهاد

ان فقد بعض أكياس البضاعة وتضرر البعض الاخر منا لا يحول دون تطبيق مبدأ الاعفاء العرفي على الاكياس السليمة من البضاعة