تقدير نسبة النقص في الوزن عند تطبيق الإعفاء العرفي يقتضي مقارنة وزن البضاعة عند التسليم بوزنها السابق على أساسٍ متجانس؛ فلا يجوز أن تكون إحدى القيمتين وزناً صافياً والأخرى وزناً قائماً.
انه عند تطبيق مبدأ الاعفاء العرفي ومن أجل معرفة نسبة النقص في الوزن الذي لحق بالأكياس السليمة لا بد من مقارنة الوزن الذي سلمت به البضاعة بالوزن الذي كانت عليه وهذان الوزنان لا بد أن يكون كلاهما إما الوزن الصافي او الوزن القائم