في الالتزام التضامني، اليمين الحاسمة التي يحلفها أحد الشركاء المتضامنين تبرئ ذمته في حدود نصيبه من المبلغ المطالب به، ولا يُسأل عن نكول شركائه عنها.
في حالة التضامن إذا حلف أحد الشركاء المتضامنين اليمين الحاسمة ترتب على ذلك براءة ذمته بما يعادل نصيبه من المبلغ المطالب به ولا يضار من نكول شركائه