• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حلف أحد الشركاء المتضامنين اليمين الحاسمة يبرئ ذمته بقدر نصيبه ولا يتأثر بنكول شركائه

في الالتزام التضامني، اليمين الحاسمة التي يحلفها أحد الشركاء المتضامنين تبرئ ذمته في حدود نصيبه من المبلغ المطالب به، ولا يُسأل عن نكول شركائه عنها.

نص الاجتهاد

في حالة التضامن إذا حلف أحد الشركاء المتضامنين اليمين الحاسمة ترتب على ذلك براءة ذمته بما يعادل نصيبه من المبلغ المطالب به ولا يضار من نكول شركائه