• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يبطل البيع الثاني المسجل لمجرد علم المشتري ببيع سابق غير مسجل ما لم يثبت التواطؤ مع البائع للإضرار بالمشتري الأول

البيع الثاني المسجل يبقى صحيحاً ونافذاً ما دام لم يثبت تواطؤ البائع مع المشتري الثاني على الإضرار بمن سبق إلى شراء غير مسجل؛ أما العلم المجرد بالبيع السابق فلا ينهض سبباً للإبطال.

نص الاجتهاد

ان مجرد علم المشتري الثاني للعقار بوجود بيع سابق غير كسجل لايعتبر سببا لابطال البيع الثاني الذي تم تسجيله وانما يشترط حصول التواطؤ بين البائع والمشتري الثاني بقصد الاضرار بالمشتري الأول . المناقشة: الوقائع : تقدمت الجهة المدعية وزارة الأوقاف بدعوى أمام محكمة البداية المدنية في اللاذقية ضد الجهة المدعى عليها بلدية اللاذقية وعبد القادر والمدير العام للمصالح العقارية والمتدخل توفيق خلاصتها أن الجهة المدعية اشترت من بلدية اللاذقية بالمزاد هواء العقار رقم ۹/۱۱۱۳ من منطقة الشيخ ضاهر وطلبت الجهة المدعية من البلدية تسجيل المبيع في السجل العقاري إلا أن البلدية قامت ببيعه ثانية إلى المدعى عليه محمود وتم التسجيل باسمه. لذلك تطلب الجهة المدعية الحكم بابطال اجراءات البيع موضوع الدعوى وتثبيت البيع باسم الجهة المدعية وأثناء المحاكمة تقدم المتدخل توفيق بطلب تدخله والحكم له ۱۲۰۰ سهماً من العقار موضوع الدعوى وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها رقم ٣٣٦/ لعام ۱۹۷۹ القاضي برد الدعوى لفقدانها مستنداتها القانونية ورد طلب التدخل لنفس السبب فاستأنفت هذا الحكم الجهة المدعية الأوقاف طالبة فسخه والحكم وفق طلباتها وبعد المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بتصديق القرار المستأنف فطعن بهذا الحكم كل من الأوقاف بتاريخ ٩٨١/٦/٢٤ وعبد القادر بتاريخ ١٩٨١/٥/٢٦ يطلبان نقضه النظر في الطعنين : إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاءي الطعنين وعلى الحكم المطعون فيه وكافة أوراق الدعوى وبعد المداولة اتخذت القرار التالي : أسباب طعن الأوقاف: هناك قرائن على سوء نية المدعى عليه عبد القادر بالرغم من الاعلان في الصحف المحلية والنشر في عام ۱۹٦٩ وعدم الأخذ بها في غير محله أسباب طعن عبد القادر : كان على المحكمة أن تكلف الطاعن اثبات الضرر أو أن تلجأ إلى الخبرة لتحديده فعن هذه الأسباب : حيث أن الدعوى تقوم على طلب ابطال اجراءات بيع هواء العقار موضوع الدعوى وابطال تسجيله وتثبيت البيع وتسجيله لمصلحة الأوقاف وحيث أن محكمة الموضوع لم تقنع بوجود التواطؤ بين البلدية والمشتري عبد القادر بقصد الاضرار بالأوقاف ورفضت ماتتمسك به الأوقاف على ضوء الاجتهاد المستقر في عدم اعتبار مجرد علم المشتري الثاني بوجود بيع سابق غير مسجل سبباً لابطال البيع الثاني الذي تم تسجيله وانه يشترط حصول التواطؤ بين البائع والمشتري بقصد الاضرار بالمشتري الأول. وحيث أن محكمة الموضوع مارست سلطتها في تقدير الأدلة وتفهمها وان ما انتهت إليه ليس مشوباً بفساد الاستدلال ويتمشى مع اجتهاد هذه المحكمة المستقر الأمر الذي يوجب رد طعن وزارة الأوقاف وحيث أن المحكمة ليست مكلفة بتكليف الطاعن عبد النادر اثبات دعواه المتقابلة لجهة تضرره ومقدار الضرر مما يجعل طعن المذكور غير نائل من الحكم ويتعين رفضه لذلك » تقرر بالاتفاق الحكم بـ : رفض الطعنين