مجرد تكرار الأقوال أو إحالة الدعوى إلى التدقيق لا يترتب عليه سقوط حق الخصوم في إبداء دفوعهم وبياناتهم، ما دام لم يصدر ما يفيد قانوناً إقفال باب المرافعة أو انتهاء الخصومة في هذا الجانب.
تكرار الطرفين لأقوالهما ورفع القضية للتدقيق لا يفيد انهاء الخصوم لأقوالهم ودفوعهم