• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكرار أقوال الخصوم ورفع الدعوى للتدقيق لا يعدان انتهاءً لحقهم في إبداء الدفوع والبيانات

مجرد تكرار الأقوال أو إحالة الدعوى إلى التدقيق لا يترتب عليه سقوط حق الخصوم في إبداء دفوعهم وبياناتهم، ما دام لم يصدر ما يفيد قانوناً إقفال باب المرافعة أو انتهاء الخصومة في هذا الجانب.

نص الاجتهاد

تكرار الطرفين لأقوالهما ورفع القضية للتدقيق لا يفيد انهاء الخصوم لأقوالهم ودفوعهم