العبرة في دعاوى الاعتداء على العسكريين بأنواع الاعتداء كافة، المباشر وغير المباشر، باختصاص القضاء العسكري، غير أنه متى انقضت الدعوى العامة بالعفو العام أمامه امتنع عليه الفصل في الحق الشخصي، ويتحول طلب التعويض إلى القضاء المدني المختص.
إن الاختصاص معقود للقضاء العسكري في دعاوى الاعتداء الواقع من المدنيين على العسكريين، وكلمة «الاعتداء» تشمل الاعتداء المباشر الواقع نتيجة قصد جرمي، والاعتداء غير المباشر الواقع نتيجة اهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة فإذا أسقط القضاء العسكري الدعوى العامة عن المعتدين المدنيين بالعفو العام امتنع عليه الحكم بدعوى الحق الشخصي بحكم القانون ويبقى للمتضرر الحق في إقامة دعواه الشخصية للمطالبة بالتعويض، لدى القضاء المدني المختص