• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جريمة الخطف لا تتم الا بانتزاع المخطوف ممن لهم حق الولاية عليه وابعاده الى مكان لا سلطان لهم عليه فاذا كان المخطوف هو الذي عرض نفسه

يشترط لقيام الخطف أن يقع انتزاع المجني عليه قسراً من تحت ولاية أو رعاية من لهم عليه حق الحفظ، مع نقله إلى محل يخضع لسيطرة الخاطف دونهم؛ فإذا انتفى هذا الانتزاع لم تتحقق الجريمة.

نص الاجتهاد

ان جريمة الخطف لا تتم الا بانتزاع المخطوف ممن لهم حق الولاية عليه وابعاده الى مكان لا سلطان لهم عليه فاذا كان المخطوف هو الذي عرض نفسه على المتهمين ليرتكبوا معه الفجور وكان هائما على وجهه في الطريق وقد هرب من بيت ذويه فليس هناك خطف ولا انتزاع ممن لهم حق رعايته والولاية عليه ولا يعد خاطفا ممن اصطحب فتاة وابقاها عنده بعيدة عن اهلها اذا كانت هي التي هربت من منزل ذويها فاذا انتفى الركن الاول وهو انتزاع المخطوف فان عناصر جريمة الخطف تكون غير متوفرة .