الحكم بالبراءة ينفي الأساس الجزائي الذي يُبنى عليه الإلزام المدني التابع، فلا يُقضى بالتعويض أو بالزام مدني تأسيساً على حكمٍ أعلن البراءة.
لا يجوز الحكم بالزام مدني بعد اعلان البراءة .