• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد باطلة التبليغات المرسلة إلى عنوان آخر قبل التثبت من عدم وجود المخاطب في الموطن المختار

التبليغ يكون باطلاً إذا وُجد موطن مختار للتبليغ ولم يُتحقق أولاً من عدم وجود المخاطَب فيه قبل اللجوء إلى عنوان آخر.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ إذا اتخذ الخصوم في الدعوى موطناً مختاراً للتبليغ، فإن التبليغات التي ترسل اليهم والى عنوان آخر قبل التثبت من عدم وجود المخاطب في الموطن المختار تغدو باطلة.