التبليغ يكون باطلاً إذا وُجد موطن مختار للتبليغ ولم يُتحقق أولاً من عدم وجود المخاطَب فيه قبل اللجوء إلى عنوان آخر.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ إذا اتخذ الخصوم في الدعوى موطناً مختاراً للتبليغ، فإن التبليغات التي ترسل اليهم والى عنوان آخر قبل التثبت من عدم وجود المخاطب في الموطن المختار تغدو باطلة.