الإدانة الجزائية يجب أن تُبنى على دليل يقيني لا على الاحتمال أو الافتراض، وحيازة السلعة المهربة بذاتها لا تنهض قرينة كافية على توافر قصد الاتجار بها ما لم تقم أدلة أخرى على ذلك.
ان القرارات في الظن والاتهام والاحكام في الادانة لا تبنى على الافتراض وحيازة السلعة المهربة لا تحمل على امكان الاتجار بها او قصد الاتجار بها فعلا