ثبوت تطوع المكلف المدعوّ للسوق في الجيش ينفي عنه وصف التخلف عن السوق، ويجعل القرار القاضي باعتباره متخلفاً غير قائم على أساس صحيح.
اذا ثبت ان المكلف المدعو للسوق قد تطوع في الجيش فإن القرار القاضي باعتباره متخلفا يكون في غير محله .