• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا ثبت ان المكلف المدعو للسوق قد تطوع في الجيش فإن القرار القاضي باعتباره متخلفا يكون في غير محله

ثبوت تطوع المكلف المدعوّ للسوق في الجيش ينفي عنه وصف التخلف عن السوق، ويجعل القرار القاضي باعتباره متخلفاً غير قائم على أساس صحيح.

نص الاجتهاد

اذا ثبت ان المكلف المدعو للسوق قد تطوع في الجيش فإن القرار القاضي باعتباره متخلفا يكون في غير محله .