للمحكمة سلطة تقدير أقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها، ولا يلزم أن تأخذ بجميع الإفادات؛ ويجوز أن يكتفي أحد أعضاء الهيئة بتلاوة أقوال الشهود والاطلاع عليها ما دامت أكثرية الهيئة قد استمعت إليها.
اوجب اجتهاد محكمة النقض ان تستمع أكثرية المحكمة الى اقوال الشهود ومن الجائز ان يكتفي واحد من الهيئة بتلاوة اقوال الشهود والاطلاع عليها – ان من حق محكمة الأساس ان تأخذ بافادة شاهد واحد وتطرح ما تبقى من اقوال الشهود الاخرين كما هو الاجتهاد المستقر .