إذا أدّى التعدي على مورد مياه مستثمرٍ جزئياً إلى حرمان الغير من المياه وإلحاق الضرر بمزروعاته، قامت المسؤولية التضامنية عن التعويض، ولا تنفي حالة الضرورة التي دفعت إلى الفعل غير المشروع وجوب جبر الضرر.
إذا صدر مرسوم باستثمار قسم معين من مياه عين مصلحه البلديه واتفقت هذه مع مؤسسه أخرى بالاستثمار لحسابها كان تعدي المؤسسه على مياه كامل العين يجعلها مسؤوله بالتضامن مع البلديه عن الأضرار التي لحقت بالمزروعات من جراء قطع المياه عنها إن التعويض الذي يترتب على الغير من جراء عمله غير المشروع واحد بالنسبه للمالك أو المستأجر إن كون من قام بالعمل غير المشروع في حاله ضروره ألجأته اليه (169 مدني) لاينفي وجوب التعويض عما لحق الغير من أضرار