لا تقوم المسؤولية الجزائية على شراء السيارة المهربة وحيازتها إذا كان القصد الاستعمال الشخصي فقط دون نية الاتجار.
اذا ثبت ان المدعى عليه اشترى السيارة المهربة من الأراضي السورية وحاز عليها بقصد الاستعمال الشخصي وليس للاتجار بها فإن عمله هذا لا يمكن ان يكون تحت طائلة اية عقوبة جزائية .