إذا اختار المدعي الشخصي إقامة دعوى مدنية بذات الحق المطروح في الدعوى الجزائية، عُدّ ذلك عدولاً عن السير في الادعاء الشخصي أمام القضاء الجزائي، فتزول صفته الإجرائية ويترتب على ذلك عدم قبول طعنه بهذه الصفة.
ان إقامة الدعوى المدنية بذات الحق المدعى به بالدعوى الجزائية ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواه امام القضاء الجزائي وبالتالي فان صفته في الدعوى الجزائية كمدع شخصي قد زالت بإقامة الدعوى المدنية وان هذا الزوال يمنع عنه ممارسة حقه في الطعن امام محكمة النقض بالصفة المذكورة ويوجب رد الطعن شكلا .