• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قصد الشارع من العقاب على اعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب هو حماية هذه الورقة في التداول بين الجمهور وحماية قبولها

حماية الشيك الجزائية تقوم على صونه كوسيلة وفاء متداولة وضمان قبوله في المعاملات، متى صدر دون رصيد قائم وقابل للسحب وبسوء نية.

نص الاجتهاد

إن قصد الشارع من العقاب على اعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب هو حماية هذه الورقة في التداول بين الجمهور وحماية قبولها في المعاملات باعتبار أنها تجري فيها مجرى النقود