حماية الشيك الجزائية تقوم على صونه كوسيلة وفاء متداولة وضمان قبوله في المعاملات، متى صدر دون رصيد قائم وقابل للسحب وبسوء نية.
إن قصد الشارع من العقاب على اعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب هو حماية هذه الورقة في التداول بين الجمهور وحماية قبولها في المعاملات باعتبار أنها تجري فيها مجرى النقود