تتعين عقوبة الحبس مع التشغيل بحق الحدث إذا ثبت ارتكابه جناية وكان قد جاوز الخامسة عشرة، ولا يجوز العدول عنها متى توافرت شروطها القانونية.
لابد من فرض عقوبة الحبس مع التشغيل المنصوص عنها في المادة 29 ق الاحداث متى كان المدعى عليه مرتكبا جناية ومتجاوزا الخامسة عشر من عمره .