• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لابد من فرض عقوبة الحبس مع التشغيل المنصوص عنها في المادة 29 ق الاحداث متى كان المدعى عليه مرتكبا جناية ومتجاوزا الخامسة عشر من عمره

تتعين عقوبة الحبس مع التشغيل بحق الحدث إذا ثبت ارتكابه جناية وكان قد جاوز الخامسة عشرة، ولا يجوز العدول عنها متى توافرت شروطها القانونية.

نص الاجتهاد

لابد من فرض عقوبة الحبس مع التشغيل المنصوص عنها في المادة 29 ق الاحداث متى كان المدعى عليه مرتكبا جناية ومتجاوزا الخامسة عشر من عمره .