التبليغ يكون باطلاً متى وُجد موطن مختار للتبليغ ولم يُتحقق أولاً من عدم وجود المخاطب فيه قبل الانتقال إلى عنوان آخر.
اذا اتخذ الخصوم في الدعوى موطنا مختارا للتبليغ فإن التبليغات التي ترسل اليهم والى عنوان اخر قبل التثبت من عدم وجود المخاطب في الموطن المختار تغدو باطلة .