عند الاشتباه بتهريب السيارة أو استعمالها في التهريب تُفرض المصادرة وجوبًا بحكم القانون، ولا يصح فك احتباسها، ويكون تقدير قيمتها بواسطة لجنة تحكيمية لا بواسطة الخبرة الفنية العادية.
لا يجوز فك احتباس السيارة المشتبه بتهريبها واستعمالها في التهريب لان المصادرة واجبة بحكم القانون وتقدير قيمتها لا يتم عن طريق الخبرة بل عن طريق لجنة تحكيمية من محكمين من ذوي الخبرة تعيين أحدهما أدارة الجمارك ويعين الاخر صاحب السيارة