• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز فك احتباس وسيلة النقل المشتبه باستعمالها في التهريب وتقدّر قيمتها بواسطة لجنة تحكيمية لا عن طريق الخبرة

عند الاشتباه بتهريب السيارة أو استعمالها في التهريب تُفرض المصادرة وجوبًا بحكم القانون، ولا يصح فك احتباسها، ويكون تقدير قيمتها بواسطة لجنة تحكيمية لا بواسطة الخبرة الفنية العادية.

نص الاجتهاد

لا يجوز فك احتباس السيارة المشتبه بتهريبها واستعمالها في التهريب لان المصادرة واجبة بحكم القانون وتقدير قيمتها لا يتم عن طريق الخبرة بل عن طريق لجنة تحكيمية من محكمين من ذوي الخبرة تعيين أحدهما أدارة الجمارك ويعين الاخر صاحب السيارة