يُعتدّ بإجراء الكشف بحضور المؤجر متى لم يُبدِ اعتراضاً أو يقدّم طعناً أو طلباً بشأنه، ويجوز بناءً عليه تخمين المأجور.
اجراء الكشف بحضور المؤجر دون أن يقدم اي طعن او مطلب يؤكد اعترافه بصحته اقامة الدعوى وجواز تخميين المأجور