إذا انتهت أعمال اللجنة الإدارية المنشأة بموجب القانون رقم 9 لعام 1974، عاد الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالعقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية إلى القضاء العادي ذي الولاية العامة.
بانتهاء أعمال اللجنة الإدارية المنصوص عنها في القانون رقم 9 لعام 1974 يعود الاختصاص في نظر المنازعات المتعلقة بالعقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية إلى القضاء العادي صاحب الولاية العامة