• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بانتهاء أعمال اللجنة الإدارية في المنطقة التنظيمية ينعقد الاختصاص بنظر منازعات العقارات للقضاء العادي صاحب الولاية العامة

إذا انتهت أعمال اللجنة الإدارية المنشأة بموجب القانون رقم 9 لعام 1974، عاد الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالعقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية إلى القضاء العادي ذي الولاية العامة.

نص الاجتهاد

بانتهاء أعمال اللجنة الإدارية المنصوص عنها في القانون رقم 9 لعام 1974 يعود الاختصاص في نظر المنازعات المتعلقة بالعقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية إلى القضاء العادي صاحب الولاية العامة