لا يجوز الفصل في النفقة اعتماداً على ما يرد في الشروط الخاصة بصك الزواج من التزامات مالية أو جهازية قبل تكييفها قانوناً: أهي من معجّل المهر أم دينٌ عادي، لأن هذا التكييف يترتب عليه أثر مباشر في استحقاق النفقة.
على المحكمة ان تتحقق من ان ما ورد بحقل الشروط الخاصة في صك الزواج من أشياء جهازية والتزامات نقدية هو من معجل المهر أم دين عادي حتى اذا ثبت انه من معجل المهر ولم يدفع امكن الحكم بالنفقة