لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم أو تبحثه من تلقاء نفسها ما لم يثره أحد الخصوم دفعاً صريحاً في الدعوى، لأن التقادم من الدفوع الشخصية.
إن الموظف بالدولة يجوز استخدامه خارج أوقات عمله فيها لقاء تعويض مقطوع وليس في تعاقد مع علم من استخدامه بأنه موظف، أي مخالفة لنظام العام لا يشترط في استحقاق العامل التعويض إن يشتغل لدى رب عمل واحد إن حلول مكتب الحبوب محل مصلحة الميرة يجعله ملزما بدفع تعويضات التسريح لمستخدميه الميرة عن كامل مدة خدمتهم فيها ومنهم المستخدمون الذين جرى التعاقد معهم في سورية أو سرحوا فيها أو قضوا أكثر من نصف مدة خدمتهم ضمن حدودها وتحسب لهم مدة الخدمة بكاملها سواء ما كان منها ضمن الحدود السورية أو خارجها إذا لم يتمسك احد الطرفين في الدعوى بالتقادم لا يجوز للقاضي البحث فيه من تلقاء نفسه