يشترط لتطبيق العقاب المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 ثبوت قيام الشخص ذاته بتهريب البضاعة أو بالمتاجرة بها، ولا يجوز الاكتفاء بقرينة مفترضة على قصد الاتجار من مجرد الشراء.
اشترط المرسوم التشريعي رقم 13لعام 1974 لانزال العقاب بإنسان أن يكون هو الذي هرب البضاعة او هو الذي تاجر بها شريطة أن يصل الى عمله انه اشترى بضاعة مهربة وقصد الاتجار لا يمكن افراضه