منع المحاكمة لا يكون إلا عن الفعل الجرمي، أما الوصف القانوني الذي يضعه قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة فلا يقيد محكمة الأساس ولا يرتب أثراً قانونياً عليها، ولها أن تعدّل الوصف وتكيّف الفعل وفقاً للقانون.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق/مادة 138/ – إن منع المحاكمة لا يكون إلا عن الفعل الجرمي. – إن قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الاحالة لا يمنع المحاكمة من الوصف ولا يكون لهذا المنع أثر قانوني لدى محكمة الأساس. فهي تملك حق تعديل الوصف واعطاء الفعل وصفه القانوني، فإن اتفقت مع قاضي الاحالة في ذلك يبقى للنيابة العامة حق الطعن وإن خالفته فيما ذهب اليه وجب اتباع تعيين المرجع.