منع المحاكمة لا يكون إلا عن الفعل الجرمي، أما الوصف الذي يسبغه قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة فلا أثر قانونياً له أمام محكمة الأساس، التي تبقى مختصة بتعديل الوصف وإعطاء الفعل وصفه القانوني الصحيح.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/ 1653 – إن منع المحاكمة لا يكون إلا عن الفعل الجرمي. – إن قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الاحالة لا يمنع المحاكمة من الوصف ولا يكون لهذا المنع أثر قانوني لدى محكمة الأساس، فهي تملك حق تعديل الوصف وإعطاء الفعل وصفه القانوني، فإن اتفقت مع قاضي الاحالة في ذلك يبقى للنيابة العامة حق الطعن وإن خالفته فيما ذهب اليه وجب اتباع تعيين المرجع.