• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إبطال الحجز الاحتياطي لا تُقبل إلا بمواجهة الخصم صاحب المصلحة الذي طلب توقيعه

لا تُقبل دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي أو طلب إبطاله إلا بمواجهة من طلب الحجز وكان صاحب المصلحة فيه، وإلا كانت الخصومة ناقصة موجبة للنقض. كما يتعيّن على قاضي الموضوع أن يبيّن مصدر الوقائع التي يبني عليها حكمه وأن تكون مستمدة من الأوراق وغير متعارضة معها.

نص الاجتهاد

ان سلطة قاضي الموضوع في تقرير الوقائع مقيدة بأن يثبت مصدر الوقائع التي بني عليها حكمه وان تكون مستمدة من الثابت في أوراق الدعوى وان لا تكون مخالفة او متناقضة لما أثبته في حكمه او يكون من الاستحالة الفعلية استنباط الواقعة منها على الوجه الذي أثبته المناقشة: حيث أنه وإن كان قرار الحجز الاحتياطي على أموال المطعون ضده قد صدر عن وزير المالية، إلا أنه صدر بناء على طلب وزير العدل باعتبار أن المطعون ضده مساعد عدلي يتبع وزارة العدل وقد اتهم بالاهمال. وحيث أن دعوى الاعتراض على الحجز والادعاء ببطلانه يجب أن تقام بمواجهة الخصم الأصلي في النزاع صاحب المصلحة في القاء الحجز وهو وزير العدل، مما يجعل الخصومة ناقصة وغير مكتملة ويتوجب معه نقض الحكم المطعون فيه. لذلك قررت المحكمة بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه.