إذا كان الإقرار موصوفاً بقيودٍ وأوصافٍ مرتبطةٍ به، فلا يجوز للمقرّ له أن ينتقي منه ما يحقق مصلحته ويترك ما يردّ عليه؛ بل يُقبل الإقرار كوحدة واحدة أو يُرفض كله.
إن حكم الإقرار الموصوف لا يتجزأ على صاحبه. فإما أن يأخذ المقر له الإقرار كله موصوفاً كما هو، وإما أن يدعه كله، فليس له أن يجزئه فيأخذ بما يضر بالمقر ويترك ما ينفعه إذ يكون بذلك قد حمل إقرار خصمه على غير محله