النية الجرمية في جرائم الاختلاس تُستخلص من سلوك الفاعل الظاهر، وتقوم عندما تتحول الحيازة الأمينة المؤقتة إلى حيازة نهائية بقصد التملك. وإذا أزيل الضرر بالكامل قبل إحالة القضية إلى المحكمة وجب تطبيق التخفيض القانوني للعقوبة أولاً، ثم يُنظر بعد ذلك في التخفيف التقديري.
النية هي إرادة الفاعل ارتكاب الجرمية على ما عرّفها القانون وتتحقق في الاختلاس بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة مؤقتة على سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية وعلى سبيل التملك لئن كانت النية الجرمية أمراً داخلياً يخفيه الجاني في قرارة نفسه إلا أنه يستدل عليه من أفعاله المادية الظاهرة إن إزالة الضرر بتمامه قبل إحالة القضية إلى المحكمة يوجب تخفيف العقوبة للنصف بمقتضى المادة 356 ق.ع الفقرة (1) وهو تخفيف قانوني يبدأ به قبل التخفيف التقديري المستمد من ظروف الحادث وملابساته