في جرائم إساءة الائتمان، لا يكفي ثبوت الفعل المادي وحده، بل يجب ثبوت القصد الجرمي كعنصر مستقل من عناصر الجريمة والتصريح به في الحكم مع تسبيب خاص.
إن جريمة إساءة الائتمان من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصراً من عناصر تكوينها، فتتم بوجودها، وتنتفي بانتفائها، ولذلك فإنه يجب التحدث عنها في الحكم بشكل واضح وإقامة الدليل عليها بصورة مستقلة.