لابد لاعتبار وفاة الموظف ناشئة عن علة صحية تتعلق بوظيفته وبسببها ان تكون هناك اصابة عمل محددة ناشئة عن حادث وقع فجأة بعقل قوة خارجية أثناء العمل وبسببه وان تكون هذه الاصابة قد مست جسم الموظف وأحدثت فيه ضررا ولا يدخل في عداد هذه الاصابات ان يكون العمل قد أسهم في تفاقم العلة التي أدت الى الوفاة
لابد لاعتبار وفاة الموظف ناشئة عن علة صحية تتعلق بوظيفته وبسببها ان تكون هناك اصابة عمل محددة ناشئة عن حادث وقع فجأة بعقل قوة خارجية أثناء العمل وبسببه وان تكون هذه الاصابة قد مست جسم الموظف وأحدثت فيه ضررا ولا يدخل في عداد هذه الاصابات ان يكون العمل قد أسهم في تفاقم العلة التي أدت الى الوفاة