• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس هناك ما يوجب على الادارة اتخاذ قرارا بتعين اي موظف في الوظيفة التي عهدت اليه القيام بها ويعود لها حق التقدير باختيار أسلوب التعيين او

ليس هناك ما يوجب على الادارة اتخاذ قرارا بتعين اي موظف في الوظيفة التي عهدت اليه القيام بها ويعود لها حق التقدير باختيار أسلوب التعيين او اسلوب التكليف لمعالجة الشغور الذي يطرأ على الوظائف العامة لديها ومن حق الادارة تنزيل مدة اعارة الموظف لديها لمدة أقصر او انهاؤها متى توافرت متى قدرت الضرورة لذلك...

نص الاجتهاد

ليس هناك ما يوجب على الادارة اتخاذ قرارا بتعين اي موظف في الوظيفة التي عهدت اليه القيام بها ويعود لها حق التقدير باختيار أسلوب التعيين او اسلوب التكليف لمعالجة الشغور الذي يطرأ على الوظائف العامة لديها ومن حق الادارة تنزيل مدة اعارة الموظف لديها لمدة أقصر او انهاؤها متى توافرت متى قدرت الضرورة لذلك دون معقب عليها في ذلك