لا يُشترط لاستحقاق تعويض التسريح أن يقتصر عمل المستخدم على رب عمل واحد، وإنما يُعتدّ بوجود علاقة عمل مشروعة تستوجب التعويض متى تحققت شروطها.
لا يشترط لاستحقاق تعويض التسريح أن يعمل المستخدم لدى رب عمل واحد المناقشة: إن عمل المستخدم لدى مصلحة الميرة التي حل محلها مكتب الحبوب بعمل كتابي خارج أوقات عمله في وزارة العدل لقاء تعويض مقطوع لا يخالف النظام العام ولا يشترط في استحقاقه لتعويض التسريح أن يشتغل لرب عمل واحد