• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الشرط الذي تدرجه الادارة المستملكة في كتاب تحويل بدل الاستملاك بعدم الافراج عنه الا بعد موافقتها هو شرط مقبول وليس من شأن أن يعيب

ان الشرط الذي تدرجه الادارة المستملكة في كتاب تحويل بدل الاستملاك بعدم الافراج عنه الا بعد موافقتها هو شرط مقبول وليس من شأن أن يعيب الايداع لان من حق الادارة المستملكة الا تسلم بدل الاستملاك الى اصحاب الاستحقاق الا بعد تطهير صحيفة العقار المستملك

نص الاجتهاد

ان الشرط الذي تدرجه الادارة المستملكة في كتاب تحويل بدل الاستملاك بعدم الافراج عنه الا بعد موافقتها هو شرط مقبول وليس من شأن أن يعيب الايداع لان من حق الادارة المستملكة الا تسلم بدل الاستملاك الى اصحاب الاستحقاق الا بعد تطهير صحيفة العقار المستملك المناقشة: المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على المطالبة بتعويض يعادل قيمة العقار الحالية من جراء النكول عن تنفيذ العقد وبيعه للغير. وقد ذكر المدعي في استدعاء دعواه أن هذه القيمة تتجاوز النصاب العلمي، ولم يعترض الطاعن على هذا القول قبل التعرض للموضوع. – وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى بإلزام الطاعن بالتعويض مع الفائدة أقام قضاءه على أن الطاعن باع العقار وأنكر البيع. وأن الخبرة الفنية أثبتت صدور العقد عن الطاعن الذي فرغ العقار إلى شخص آخر. – وحيث أن المادة 158 مدني تسوغ الحكم بالتعويض عند الإخلال بالعقد وعدم تنفيذه، ولا يشترط أن ينص العقد على توجب التعويض أو مقداره. وأن ما يلتزم به البائع لا يقتصر على إعادة الثمن المقبوض. – وحيث أن محكمة الموضوع مارست سلطتها بتقدير التعويض سنداً للخبرة التي أجرتها، الأمر الذي يجعل أسباب الطعن غير نائلة من الحكم المطعون فيه.