• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مشروعية اقتطاع البلدية المجاني واشتراط سند التنازل عن الربع المجاني

إذا قرر القانون للبلدية حقاً في الاقتطاع المجاني ضمن حدود التنظيم العمراني أو الاستملاك، جاز اشتراط تقديم سند بالتنازل عن الجزء المجاني قبل منح الترخيص أو متابعة البناء، دون أن يُعد ذلك مخالفةً للمشروعية أو إكراهاً غير مشروع.

نص الاجتهاد

أن حق البلدية بالاقتطاع المجاني قديم هو مرس بمقتضىمن قانون تنظيم عنصران المدن الصادر عام 1973 وبقانون الاستملاك رقم 272 لعام 1946 والمبتدأ يعتبر مشروعا والزام أصحاب العقارات بتقديم سند بالتنازل عن الربع المجاني وتعليق الرفض بالبناء على تقديمه في سبيل تفادي منازعات مستقبلية غير مشوب بعيب المشروعية ولا يعتبر عملا اكراهيا