• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للوارث إثبات صورية التصرف الظاهر وقيام وصية مستترة إذا قصد المورث الإضرار بحقوق الورثة

إذا كان التصرف الظاهر وسيلةً لإخفاء وصية قصد بها المورث الإضرار بحقوق الورثة، جاز لهم إثبات الصورية واعتبارهم من الغير في مواجهة هذا التصرف. كما يجوز إثبات عكس البيانات المدونة في السند الرسمي متى وُجد سبب قانوني يجيز ذلك، كقيام مبدأ ثبوت بالكتابة أو صفة الغير.

نص الاجتهاد

اذا كان النزاع يقوم على أحقية فرض الرسوم فهو بصورته هذه لا يتعلق بالخلاف حول مقدار الضريبة وانتما يجوز طرحها فيدخل باختصاص القضاء العادي عملا بالمادة الثانية من القانون 55 لعام 1955 والتكليف بالرسم يطرح على مالك العقار في تاريخ ترتب هذا التكليف وانه يترتب فعلا عند انجاز العمل وحصول التحسن الذي اذا من قيمة العقار وليس يوم الاستحقاق حين تبليغه الى المكلف المناقشة: أسباب الطعن: 1 – موضوع الدعوى إبطال وكالة بينما صدر القرار بإبطال البيع وليس الوكالة. 2 – إن الوكالة أو البيع نظم بشكل سند رسمي لدى الكاتب بالعدل. وقد أجاز القرار المطعون فيه خلافاً للقانون إثبات عكس ما ورد فيه بالشهادة. 3 – لا يجوز إثبات عكس ما جاء بالدليل الكتابي أو السند الرسمي بالبينة الشخصية فيما بين المتعاقدين أو ورثتهما والمطعون ضده ليس غيراً وهو أحد الورثة. 4 – شروط الصورية غير متوفرة وانه لا يوجد عقدان ولم يثبت وجود عقد مستتر. عن السبب الأول: حيث أن سند الوكالة تضمن الإقرار ببيع كما تضمن توكيلاً غير قابل للعزل لتنفيذ هذا التصرف في السجل العقاري لذا فإن ذهاب الحكم بإبطال البيع موضوع الوكالة لا يتعارض مع الادعاء ويتعين رفض السبب الأول. عن الأسباب 2 و 3 و 4: حيث أنه إذا قصد المؤرث ستر الوصية تحت ستار عقد البيع بقصد الأضرار بالورثة وحرمانهم من الإرث فيعتبر الورثة من الغير في مثل هذه الحالة كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة. وحيث أن البيانات التي يدونها الكاتب بالعدل على لسان ذوي الشأن يمكن إثبات عكسها وفق القواعد العامة. وإذا كان الأصل لا يجوز إثبات خلاف البينة الخطية بالشهادة أو القرائن إلا أن هناك حالات استثنائية نص عليها القانون ومنها أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد. أو إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة كما هو ظاهر من أحكام المادتين 56 و 27 من قانون البينات. وحيث أن ما هذبت إليه محكمة الموضوع يفيد تقريرها أنه يوجد عقدان أو موقفان اتحد فيهما الطرف والموضوع. وإن العقدين يختلفان من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط وانهما كانا متعاصرين وصدرا في وقت واحد وأن أحدهما ظاهر وهو البيع والآخر مستتر وهو الوصية أي توفر شروط دعوى الصورية. وحيث أن الطاعن في معرض طعنه بالأدلة اكتفى بالقول بأنه لم يثبت وجود عقد مستتر مع أن المحكمة أوردت العديد من الأدلة ولم يبين درجة الخطأ في استدلال محكمة الموضوع على الصورية. وحيث أن الغاية من بيان أسباب الطعن هو بيان وجه الخطأ وهو أمر لم يظهره الطاعن فيتعين رفض هذه الأسباب.