الضرر في جرائم التزوير لا ينحصر في الضرر المادي، بل يكفي أن يكون ماديًا أو معنويًا أو اجتماعيًا، ولا يُشترط وقوع ضرر مادي حتمي لقيام الجريمة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1930 – إن المادة 443 قانون عقوبات لا تشترط وقوع الضرر المادي حتماً إنما نصت على إمكانية حصول ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.