• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اشتراط الضرر المادي في جريمة التزوير

الضرر في جرائم التزوير لا ينحصر في الضرر المادي، بل يكفي أن يكون ماديًا أو معنويًا أو اجتماعيًا، ولا يُشترط وقوع ضرر مادي حتمي لقيام الجريمة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1930 – إن المادة 443 قانون عقوبات لا تشترط وقوع الضرر المادي حتماً إنما نصت على إمكانية حصول ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.