إذا كان التعويض المطلوب ناشئاً عن ضرر أصاب أرضاً زراعية، انعقد الاختصاص لمحكمة الصلح بنظره، ويدخل ضمنه التعويض عن قيمة الأشجار المقطوعة بوصفه أثراً من آثار الضرر الزراعي.
يتعقد الاختصاص لمحكمة الصلح بنظر طلب التعويض عما يصيب أراضي الزراعة من أضرار مما يجعل طلب التعويض عن قيمة الاشجار المقطوعة من اختصاصها بمقتضى أحكام الفقرة ج منمن قانون أصول المحاكمات