المنازعات الإيجارية وما يتفرع عنها من آثارها تدخل في اختصاص محكمة الصلح، ويظل هذا الاختصاص قائماً ولو كان أحد الخصوم وكيلاً للتفليسة أو صدر التصرف موضوع الدعوى عنه، متى لم تكن الدعوى ناشئة مباشرة عن قواعد الإفلاس.
ان محكمة الصلح هي المختصة في جميع المنازعات الايجارية والمتعلقة بتثبيت عقود الايجار او فسخا او توصيفها وسائر ما ينشأ عن ذلك من منازعات ولا يحجب عنها هذا الاختصاص كون أحد اطراف الخصومة وكيلا للتفليسة او ان التصرف موضوع الدعوى صادر عنه لان محكمة التفليسة تكون ذات اختصاص شامل في جميع الدعاوى التي يكون مننوها القواعد المختصة بالإفلاس وبالتالي فإن الدعاوى التي لا يكون منشؤها القواعد المختصة بالإفلاس تخضع لقواعد الاختصاص العامة المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات واخلاء دار المفلس لتقصيره بالدفع تنظر امام قاضي الصلح لا نها ليست من الدعاوى الناشئة مباشرة عن الافلاس